المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص418
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا تحصل الرجعة بوطئها، وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعده.
ولا يصح تعليق الرجعة بشرط، ولا الارتجاع في الردة،
وإن طهرت من الحيضة الثالثة، والأمة من الحيضتين، ولما تغتسل - فهل له رجعتها؟ على روايتين.