شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص419

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن انقضت عدتها، ولم يرتجعها، بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد، وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره، أو قبله،

الصفحة السابقة الصفحة التالية