المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص420
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث،
وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت وتزوجت من أصابها - ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها، وعنه: أنها زوجة الثاني، وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه، وإن صدقته