المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص428
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مطلقها - لم تحل، ويحتمل أن تحل، وإن طلق العبد امرأته طلقتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا، أو بقيا على الرق، وإذا غاب عن مطلقته
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص428
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مطلقها - لم تحل، ويحتمل أن تحل، وإن طلق العبد امرأته طلقتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا، أو بقيا على الرق، وإذا غاب عن مطلقته