شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص428

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مطلقها - لم تحل، ويحتمل أن تحل، وإن طلق العبد امرأته طلقتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا، أو بقيا على الرق، وإذا غاب عن مطلقته

الصفحة السابقة الصفحة التالية