المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص429
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلاثا، فأتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، أو انقضت عدتها، وكان ذلك ممكنا، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، وإلا فلا..
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص429
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلاثا، فأتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، أو انقضت عدتها، وكان ذلك ممكنا، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، وإلا فلا..