المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص433
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الختانين لم يكن مؤليا، وإن أراد به الوطء في الدبر، أو دون الفرج صار مؤليا. وإذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا اقتضضتك. لم يدين فيه، وإن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك، أو لا باعلتك، أو لا قربتك، أو لا مسستك، أو لا أتيتك، أو لا اغتسلت منك، فهو