المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص442
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صار مؤليا منهن. إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها، وإن أراد واحدة مبهمة، فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة، وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة، وقال القاضي: لا