المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص443
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تنحل في البواقي. وإن قال: والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة، فعلى هذا لو طلق واحدة منهن، أو ماتت انحلت يمينه هاهنا، وفي التي قبلها لا تنحل في