شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص445

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا، سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه، فأما العاجز عن الوطء بجب، أو شلل، فلا يصح إيلاؤه. ويحتمل أن يصح، وفيئته أن يقول: لو قدرت لجامعتك. ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون. وفي إيلاء السكران

الصفحة السابقة الصفحة التالية