شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص446

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وجهان. ومدة الإيلاء في الأحرار، والرقيق سواء. وعنه: أنها في العبد على النصف، ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة، والعفو عنها، وإنما ذلك إليها.

فصل وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان بالرجل عذر يمنع

الصفحة السابقة الصفحة التالية