المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص450
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: لا يلزمه، وإن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري، أمهل ثلاثة أيام. وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى، أو حتى ينهضم الطعام، أو أنام، فإني ناعس أمهل بقدر ذلك.
وإذا لم يبق له