المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص451
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عذر وطلبت الفيئة، وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها. وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج، وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة، وإن وطئها في الفرج وطئا محرما - مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو صيام فرض - من أحدهما فقد فاء إليها؛ لأن يمينه انحلت به. وقال أبو بكر: