المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص453
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رجعتها. وعنه: أنها تكون بائنة، وإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين، والأخرى يطلق عليها الحاكم، فإن طلقها واحدة فهو كطلاق
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص453
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رجعتها. وعنه: أنها تكون بائنة، وإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين، والأخرى يطلق عليها الحاكم، فإن طلقها واحدة فهو كطلاق