المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص452
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأصح أنه لا يخرج من الإيلاء. وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل ألا يسقط ولها المطالبة بعد، وإن لم تعفه أمر بالطلاق، فإن طلق واحدة فله
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص452
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأصح أنه لا يخرج من الإيلاء. وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل ألا يسقط ولها المطالبة بعد، وإن لم تعفه أمر بالطلاق، فإن طلق واحدة فله