شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص14

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

على روايتين. وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام، اختاره أبو بكر.

وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد وأنكر قول مالك إنه العزم على الوطء. وقال القاضي وأبو الخطاب: هو العزم على الوطء، وإن مات

الصفحة السابقة الصفحة التالية