المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص14
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على روايتين. وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام، اختاره أبو بكر.
وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد وأنكر قول مالك إنه العزم على الوطء. وقال القاضي وأبو الخطاب: هو العزم على الوطء، وإن مات