شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص15

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحدهما أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة وتجزئه كفارة واحدة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية