المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص15
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة وتجزئه كفارة واحدة.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص15
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة وتجزئه كفارة واحدة.