المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص16
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر: يبطل الظهار وتحل له، وإن وطئها فعليه كفارة يمين.
وإن كرر الظهار قبل التكفير
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص16
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر: يبطل الظهار وتحل له، وإن وطئها فعليه كفارة يمين.
وإن كرر الظهار قبل التكفير