شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص16

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر: يبطل الظهار وتحل له، وإن وطئها فعليه كفارة يمين.

وإن كرر الظهار قبل التكفير

الصفحة السابقة الصفحة التالية