المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص49
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لعان واحد. وإن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
فصل ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين، أو ذميين، أو رقيقين، أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فإن