المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص50
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما. وإن قذف أجنبية. أو قال لامرأته: زنيت قبل أن أنكحك حد، ولم يلاعن. وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص50
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما. وإن قذف أجنبية. أو قال لامرأته: زنيت قبل أن أنكحك حد، ولم يلاعن. وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في