شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص50

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما. وإن قذف أجنبية. أو قال لامرأته: زنيت قبل أن أنكحك حد، ولم يلاعن. وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في

الصفحة السابقة الصفحة التالية