المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النكاح، أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد، ولم يلاعن. وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد، أو لم يكن. وإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النكاح، أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد، ولم يلاعن. وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد، أو لم يكن. وإن