شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص54

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لعان بينهما. وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا. وإن قال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني، فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما. وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. وإن ولدت توءمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد. وقال القاضي: يحد.

فصل الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته، أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية