شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص55

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب. وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان. وإن مات الولد فله لعانها ونفيه. وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره

الصفحة السابقة الصفحة التالية