شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص57

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام: أحدها: سقط الحد عنه، أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما.

الثاني: الفرقة بينهما، وعنه:

الصفحة السابقة الصفحة التالية