شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص56

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر، أو تلاعن. ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية