شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص65

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

من ستة أشهر بعدها، أو فارقها حاملا فوضعت، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم، ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيا له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه

الصفحة السابقة الصفحة التالية