المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص66
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
نسبه. وإن قطع أحدهما، فقال أصحابنا: يلحقه نسبه، وفيه بعد، وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، فهل يلحقه نسبه؛ على وجهين.