شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص66

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

نسبه. وإن قطع أحدهما، فقال أصحابنا: يلحقه نسبه، وفيه بعد، وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، فهل يلحقه نسبه؛ على وجهين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية