شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص68

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر، فهو ولده والبيع باطل. وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع، أو لم يدعه، وإن استبرأت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة

الصفحة السابقة الصفحة التالية