المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص69
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أشهر لم يلحقه نسبه. وكذلك إن لم تستبرئ، ولم يقر المشتري له به. فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه، فيلحقه نسبه. وإن ادعاه البائع، فلم يصدقه المشتري، فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري. وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبه ملك فولدت منه لم يلحقه النسب.