شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص77

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها. وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة. وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. وإن تزوجت قبل زوالها لا يصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية