المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص78
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النكاح. وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا. وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص78
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النكاح. وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا. وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد،