المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص80
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة. والقراء: الحيض في أصح الروايتين ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها. فإذا انقطع دمها من
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص80
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة. والقراء: الحيض في أصح الروايتين ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها. فإذا انقطع دمها من