شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص79

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة في ذلك، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله.

فصل الثالث: ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء

الصفحة السابقة الصفحة التالية