المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص79
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة في ذلك، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله.
فصل الثالث: ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء