المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص91
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول، ولا يقع طلاقه. وإذا فعلت ذلك ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها منه وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه،