المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص92
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؛ على روايتين، والقياس أن ترد إلى الأول. ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما، ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال، فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة، فإن امرأته تبقى أبدا حتى تتيقن موته. وعنه: أنها تتربص