المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص95
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الموطوءة بشبهة عدة المطلقة. وكذلك عدة المزني بها. وعنه: أنها تستبرأ بحيضة.
فصل إذا وطئت المعتدة بشبهة، أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوطء، وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك. وإن أصابها بشبهة