شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص95

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الموطوءة بشبهة عدة المطلقة. وكذلك عدة المزني بها. وعنه: أنها تستبرأ بحيضة.

فصل إذا وطئت المعتدة بشبهة، أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوطء، وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك. وإن أصابها بشبهة

الصفحة السابقة الصفحة التالية