شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص96

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، وإن تزوجت في عدتها ولم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما وانقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما ألحق

الصفحة السابقة الصفحة التالية