المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص98
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أنها تحرم عليه على التأبيد، وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما.
فصل إذا طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة، وإن طلقها قبل