المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص99
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
دخوله بها، فهل تبني، أو تستأنف؛ على روايتين، وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها، فعلى روايتين: أولاهما: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة.
فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة. وهل يجب على البائن؛ على