المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص105
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولها الخروج نهارا لحوائجها، وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين، وإن سافر بها فمات في الطريق، وهي قريبة لزمها العود، وإن تباعدت خيرت بين البلدين، وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات