المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص106
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فخشيت فوات الحج مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها، أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت، أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات.