المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص111
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
هو المرتد فأسلم، أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده، ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها، ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء، وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ، ويحتمل ألا يجزئ، وإن باع أمته، ثم