المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص112
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عادت إليه بفسخ، أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين. وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها، وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين.
الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزويجها لم