المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص116
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تحيض، أو بمضي شهر إن كانت صغيرة، أو آيسة . وعنه: بثلاثة أشهر، اختاره الخرقي، وإن ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر، نص عليه، وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا والأول أصح.