المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص115
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أكثر من ذلك، أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء، وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان.
فصل والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت ممن