شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص120

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه ولا أم المرتضع، ولا أخته على أبيه من الرضاع، ولا أخيه، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدها ولدا لها وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية