المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص121
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان. ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ; لأنه ليس بلبنه حقيقة، ولا حكما.
وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه. وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما، وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم