المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص123
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خنثى مشكل لم ينشر الحرمة، وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها.
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين: أحدهما: أن يرتضع في العامين. فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت.
الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
في ظاهر