المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالرضاع في حقهما، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر، وعنه: ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى، والظاهر أنه قول ابن حامد. ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان من بهيمة، أو رجل، أو