شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص130

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وأبيه وابنه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.

فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول، فإن الزوج يرجع عليه بنصف

الصفحة السابقة الصفحة التالية