المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص131
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مهرها الذي يلزمه لها، وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها. وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد، وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن أحمد، ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في